السيد أحمد الموسوي الروضاتي
99
إجماعات فقهاء الإمامية
* يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام وينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود ويكشف فاه لقراءة القرآن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 508 ، 509 : المسألة 251 : كتاب الصلاة : يكره للرجل أن يصلي وعليه لثام ، بل ينبغي أن يكشف من جبهته موضع السجود لا يجوز غيره ، ويكشف فاه لقراءة القرآن ، وقد مضى الخلاف في موضع السجود . ولم يكره أخذ اللثام على الفم أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 509 : المسألة 252 : كتاب الصلاة : يكره أن يصلي وهو مشدود الوسط ، ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * الصلاة تحتاج إلى نية * التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح * جوز فقهاء العامة الصلاة في الدار المغصوبة والثوب المغصوب ولم يوجبوا إعادتها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 509 ، 510 : المسألة 253 : كتاب الصلاة : لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة ولا في الثوب المغصوب مع الاختيار . وأجاز الفقهاء بأجمعهم ذلك ، ولم يوجبوا إعادتها مع قولهم : أن ذلك منهي عنه . . . دليلنا : إن الصلاة تحتاج إلى نية بلا خلاف ، ولا خلاف إن التصرف في الدار المغصوبة والثوب المغصوب قبيح ، ولا يصح نية القربة فيما هو قبيح . . . * التصرف بالماء المغصوب منهي عنه * جوز فقهاء العامة الوضوء بالماء المغصوب وصححوا الصلاة به - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 510 : المسألة 254 : كتاب الصلاة : الوضوء بالماء المغصوب لا يصح ، ولا تصح الصلاة به . وخالف جميع الفقهاء في ذلك . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى من وجوب اعتبار النية وإن التصرف في الماء المغصوب قبيح لا يصح التقرب به . وأيضا لا خلاف أنه منهي عن ذلك . . . * لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر إلا أن يحله - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 510 : المسألة 255 : كتاب الصلاة : لا يجوز للرجل أن يصلي معقوص الشعر إلا أن يحله . ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك .